سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) /ح15

| |عدد القراءات : 3374
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

 

 

 

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وان كان محلل الأكل. وكذا أجزاؤها المبانة منها وان كانت صغاراً. ونقصد بالميتة كل حيوان مات من دون تذكية شرعية سواء مات موتاً طبيعياً أو قتلاً أو خنقاً أو ذبحاً على وجه غير شرعي.

 

(مسألة- 456) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة من حيث النجاسة أما وجوب غسل المس فقد تقدّم تفصيل أحكامه بملامستها ويستثنى من ذلك الثألول والبثور ، وما يعلو الشفة أحياناً ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه ومن بعض الأبدان فان ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

 

(مسألة- 457) أجزاء الميتة غير النجسة ذاتاً إذا كانت مما لا تحلها الحياة طاهرة. وهي الصوف والشعر والوبر والريش والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب. وأمّا العظم بأصنافه فالأحوط الاجتناب عنه لأنه مما تحله الحياة كالظفر والسن والقرن الداخلي والمخلب. إلاّ أن يكون مما نعلم انه لا تحله الحياة أو نشك في ذلك كالقرن الخارجي والظلف الخارجي والمنقار. والفرق بين القسمين هو الشعور بالألم عند قطعه باعتبار وجود الأعصاب فيه.

 

(مسألة- 458) فأرة المسك طاهرة إذا إنفصلت من الضبي الحي. دون ما إذا انفصلت عن الميت على الاحوط. ومع الشك في ذلك يبني على الطهارة وأمّا المسك فطاهر على كل حال، إلاّ أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الضبي، ففيه إشكال. وفأرة المسك هي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيب الرائحة.

 

 

الأنفحة طاهرة

 

(مسألة- 459) الأنفحة المأخوذة من الميتة طاهرة بعد أن يغسل ظاهرها لاتصاله بالأجزاء النجسة من الميتة ويراد بالأنفحة معدة الجدي الرضيع قبل أن يأكل فتسمى كرشاً فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي أن يأخذوها ويعصروها في شعرة مبتلة باللبن فتجمد كالجبن، وكذا يحكم بطهارة اللبن في الضرع اذا كان من الحيوان الذي يؤكل لحمه ولا ينجس بملاقاة الضرع، وأما اذا كان من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهو نجس.

 

(مسألة- 460) ما ذكرناه من مستثنيات الميتة في المسائل السابقة إنما هو ميتة طاهرة العين. أمّا ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.

 

(مسألة- 461) ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار. وكذا ما يشك في انه له نفس سائلة أم لا.

 

(مسألة- 462) المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة. على أن التذكية الصحيحة شرعاً لا تنحصر بقطع الأوداج الأربعة، بل تعم غيرها، كما هو معلوم من كتاب الصيد والذباحة.

 

(مسألة- 463) ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً. بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل إن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في ارض الإسلام، أو وجد مطروحاً فيها. إذا كان عليه اثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظروف السمن واللبن. لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

 

(مسألة- 464) المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى. لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.

 

(مسألة- 465) السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض إذا حصل له لحم وعظم عرفاً، على الاحوط وجوباً فيهما.

 

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة، كالسمك فهو طاهر. فضلاً عن الحيوان الذي ليس له دم عرفاً كالحشرات وغيرها.

 

(مسألة- 466) ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان، طاهر إن كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة. وبخلافه فهو نجس كما لو كان دم كثير في داخلها، أو كانت لا زالت تمص من الجسد. وأمّا ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً.

 

(مسألة- 467) إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره ، بنى على طهارته. وكذلك لو شك انه منه أو من الحيوان غير ذي النفس، بما فيه البرغوث إذا صدق عرفاً انه دمه، كما سبق.

 

(مسألة- 468) دم العلقة المستحيلة من النطفة، في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان، نجس.

 

 

الدم الذي في البيضة طاهر

 

(مسألة- 469) الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر ولكن تناوله غير جائز فيجب اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار ما لم يستهلك فيها.

 

(مسألة- 470) الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح أو بأي تذكية صحيحة، طاهر. إلّا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها أو الدم الذي خرج من المذبح أولاً.

 

(مسألة- 471) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، حكم بطهارته وكذا إذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصر، انه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو ماء اصفر، يحكم بطهارته.

 

(مسألة- 472) الدم يكون طاهراً في باطن الجسم فلو لاقاه شيء هناك وخرج غير ملوث به فانه لا يتنجس، والدم الخارج من اللثّة إذا كان في باطن الفم مستهلكاً في اللعاب فيجوز بلعه.

 

(مسألة- 473) الدم الذي قد يكون في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.

 

(مسألة- 474) اشرنا في باب الوضوء إلى أن الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد فيطهر بالاستحالة. وحينئذ يمكن تطهير الموضع احتياطاً والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه، ولا تجب إزالته وإن سهلت.

 

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما، دون البحريين.

 

(مسألة- 475) إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوان ما يصدق عليه الكلب أو الخنزير شمله الحكم، دون ما لا يصدق أو يشك به.

 

(مسألة- 476) لا فرق في الكلب والخنزير بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير. ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.

 

الثامن: المسكر المائع بالأصالة دون الجامد كالحشيشة وان غلى وصار مايعاً بالعرض. على أن يكون المايع يصدق عليه اسم الخمر عرفاً مهما كان منشأ اتخاذه ومالا يصدق عليه اسم الخمر كبعض السوائل الصناعية التي يكون الكحول مكوناً رئيساً فيها فلا يحكم بنجاستها أما من حيث الحرمة فكل مسكر حرام.

 

 

السبيرتو والكحول في العطور طاهر

 

(مسألة- 477) في ضوء ما تقدم فان السبرتو المستخدم في صبغ الاخشاب وغيرها من الاستعمالات وكذا الكحول الداخل في صناعة الأدوية والعطور ونحوها طاهر.

 

(مسألة- 478) العصير العنبي إذا غلى بالنار ونحوها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وان صار حراماً ما لم يسم خمراً عرفاً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً. والاحوط عدم كفاية غير النار في ذهاب الثلثين. ويلحق بالنار كل مصدر للحرارة العالية أما إذا تعرض العصير إلى حالة النشيش من تلقاء نفسه أو بحرارة هادئة وبدأت فيه حالة التخمر المحرمة بدخول اليوم الثالث كمعدّل فانه يكون حراماً ونجساً.

 

(مسألة- 479) العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار فضلاً عما إذا لم يصدق الغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر بأنواعه.

 

التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. وأمّا الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر إلا أن يصدق عليه اسم الخمر عرفاً.

 

العاشر: الكافر، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل دينا غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب نص القران الكريم. وإنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً. ولا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد ولا في المرتد بين الفطري والملّي.

 

(مسألة- 480) الأحوط إلحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة بإنكاره لشيء مما تقدم كمن يبغض أهل البيت (سلام الله عليهم) وينصب الحقد والعداوة لهم لأنه منكر لنص قرآني (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) (الشورى23).

 

 

طهارة الكتابي

 

(مسألة-481) الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم الذاتية. فإذا طهر الكتابي نفسه فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره ويجري فيه استصحاب الطهارة حتى نعلم عرفاً بالنجاسة، ولا فرق في ذلك بين فرقهم المذهبية ولا بين كونهم حربيين أو ذميين ولا بين كونهم ملتزمين بديانتهم الأصلية أو المختلفة أم لا.

 

(مسألة-482) عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة في ما لامسه على الاحوط ويختص الحكم بما كانت الجنابة حراماً بالأصل كالزنا واللواط والاستمناء، دون العارض كمجامعة الحائض والمُحرِم والصائم.

 

الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال.

 

 

الفصل الثاني

 

في كيفية سراية النجاسة

 

(مسألة-483) الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس، لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية أي ناقلة للنجاسة فإذا كان الجسمان يابسين أو نديين جافيين لم تحصل السراية.

 

(مسألة- 484) المائع غير الرطب، كالمعادن المذابة والزئبق لا تتنجس بملاقاة النجاسة أما المعادن السائلة كالنفط والغاز السائل والبنزين وغيرها، فإنها تتنجس بمجرد الملاقاة.

 

(مسألة-485) الفراش الموضوع في ارض السرداب ونحوه إذا كانت الأرض متنجسة، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد إن كان خفيفاً فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة. وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لنجاستها، وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو تؤدي إلى الخراب. وإذا لم تتنجس يكون من الواضح انها لا توجب نجاسة ملاقيها ولو برطوبة مسرية.

 

(مسألة-486) يشترط في سراية النجاسة في المائعات بان لا يكون المائع متدافعا نحو النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة. وتسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ما دام متدافعاً. لا فرق في ذلك بين اتجاه التدافع ولا في سرعته ما دام يصدق التدافع. ولا بين الماء المطلق القليل وسائر المائعات المضافة. ومعه فإذا صب من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عن الإبريق. سواء كان في الإبريق ماء مطلق أو غيره.

 

(مسألة-487) الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ أو نحويهما إذا لاقتهما النجاسة يتنجس موضع الاتصال لا غير وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً فانه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً بالتفصيل الذي سنذكره عن المتنجّس الأول والثاني.

 

(مسألة-488) يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً ، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ والدهن الجامد إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذلك اللبن الخاثر والعسل والسمن ما دامت غليظة. وأمّا إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى كل أجزائه كالسمن السائح والحليب.

 

(مسألة-489) الحد في غلظ المائع ورقته هو أن المائع إذا كان بحيث لو اخذ منه شيء أو ضغط بالإصبع مثلاً، لم يمتلئ مكانه فوراً. وان امتلئ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق.

 

 

المتنجس الثاني لا ينجّس

 

(مسألة-490) المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية وهو المعروف بالمتنجّس الأول وهو ينجّس ملاقيه الذي يعرف بالمتنجّس الثاني مع الرطوبة المسرية ولكن المتنجس الثاني لا ينجّس. لا فرق في ذلك بين الجوامد والسوائل الطاهرة لو فرضت مجرد الملاقاة.

 

 

إيضاح: فلو فرض أن طفلاً بال على ارض وأزيلت العين بواسطة قطعة قماش فان الأرض متنجس أول فلو سقط ماء على تلك البقعة من الأرض ثم وقعت على أحد فان القطرة متنجسٌ ثانِ لا ينجّس من سقطت عليه ولو كانت قدم أحد رطبة ولامس تلك البقعة ثم وضعها على الفراش فان القدم متنجّس ثان يجب تطهيرها قبل الصلاة لكنها لا تنجس ملاقيها كالفراش.

 

ويلاحظ هنا إن المتنجس الأول يجب أن لا يكون حاملاً للنجاسة ليكون كذلك وإذا كان حاملا لها فان ملاقيه سيكون متنجساً أولاً أيضاً لأنه سيلاقي عين النجاسة المحمولة فيه فمثلا لو سقطت قطرة ماء على نفس البول وقفزت منه فإنها تكون حاملة للعين وسيكون ملاقيها متنجساً أولاً.

 

وهذه المسالة مهمة وضرورية لأنها تسهل وتخفف عن الكثير ممن يتعاملون مع من لا يتحفظون من النجاسة.

 

 

(مسألة-491) يحكم بنجاسة الشيء أو طهارته باعتبار اليقين بها أو الاطمئنان أو الوثوق على الأقوى أو بإخبار ذي اليد وبشهادة العدلين بل العدل الواحد الموثوق بقوله بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر. وكذلك تثبت النجاسة والطهارة بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة مع الشك في تغيرها. كما تثبت الطهارة بأصالة الطهارة مع الشك فيها.

 

(مسألة-492) ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر إلاّ أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية مع الحكم بنجاستهم. وكذلك ثيابهم وأوانيهم. والظن بالنجاسة لا عبرة به. ولكن الاجتناب أوفق بالاحتياط ألاستحبابي الأكيد.