سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة) ح33
سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الثاني: صلاة العيدين
تجب صلاة العيدين إذا أمر بها الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر المسلمين لأنها من الوظائف الاجتماعية _كصلاة الجمعة_ وجوباً تعيينياً. ولا تجب بسبب أخر ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة أو فرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح. الا بإقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا.
ولكن هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى. لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه.
(مسألة 1002) شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.
(مسألة 1003) لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة
(مسألة 1004) تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت فان وقت هذه الصلاة من طلوع شمس العيد إلى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال. والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها
(مسألة 1005) صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة ، و الأفضل أن يقرأ في الأولى (( و الشمس )) و في الثانية (( الغاشية )) أو في الأولى ( الأعلى ) و في الثانية (( و الشمس ) ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، و يقنت بين كل تكبيرتين وفي الثانية يكبر بعد القراءة اربعا، ويقنت بين كل تكبيرتين، و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات ، و الأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها : ( اللهم أهل الكبرياء و العظمة ، و أهل الجود و الجبروت ، و أهل العفو و الرحمة ، و أهل التقوى و المغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم ذخراً و مزيداً ، أن تصلي على محمد و آل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، و صل على ملائكتك و رسلك ، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات ، و المسلمين و المسلمات ، الأحياء منهم و الأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ) ، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما ، و لا الإصغاء ، و الأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة .
(مسألة 1006) إذا صليت جماعة اشترط في الامام ما يشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما. ومنها عدم تحمل الامام عن الماموم غير القراءة.
(مسألة 1007) ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.
(مسألة 1008) يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة، التي سمعناها، إلا انهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الاصغاء ولكن يستحب.
(مسألة 1009) يجزي في القنوتات من الدعاء والذكر، ما يجزي في سائر قنوت الصلاة. وان كان الافضل هو النص الوارد.
(مسألة 1010) الاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة للتشهد والتسليم إذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة 1011) إذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به وان كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة 1012) الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً.
(مسألة 1013) قال الفقهاء انه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء أكان جامعا أو منفردا ورفع اليدين في التكبيرات والسجود على الأرض مباشرة والاصحار بها إلا في مكة المكرمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل وان يخرج اليها الامام راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وان ياكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الاضحى بما يضحى به ان كان.
(مسألة 1014) إذا اتفق عيد وجمعة وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما إذا اقيمت صلاة العيد استحبابا جماعة أو فرادى لم تغني عن صلاة الجمعة واجبة كانت أو مستحبة.
(مسألة 1015) إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه والا فلا يحرم
المبحث الرابع: صلاة الآيات
وفيه فصول
الفصل الأول: في أسبابها
تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما. وكذا عند الزلزلة، وعند كل آية مخوفة لدى اغلب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف والشق ونحوه. ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخيف القليل من الناس. ولا يعتبر في الكسوفين والزلزلة، فتجب الصلاة لها مطلقاً.
الفصل الثاني: في وقتها
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء. وإذا لم يدرك المصلي الا مقدار ركعة منها صلاها اداء. وان أدرك اقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء. هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعا. واما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا، لا يسع مقدار الصلاة. ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال. والأحوط ان يبادر إلى الصلاة لا بنية الأداء أو القضاء وان كان الأقوى كفاية نية الأداء، وان خرج الوقت في أثناء الصلاة. فان تأخرت الصلاة عندئذ عمدا أو سهوا صلاها لا بنية الاداء والقضاء على الأحوط.
(مسألة 1039) إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة 1040) غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة عنه عصى، ووجب الإتيان بها مادام العمر. فان كان وقت وقوع الآية واسعا للصلاة نوى القضاء وان لم يكن نوى الأداء وكذا اذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الأحوط.
(مسألة 1041) يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن ان يراهما، وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها. وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاورا.
(مسألة 1042) إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء. و ان ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليومية. وان شرع في وقت أحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها. قطعها وصلى الأخرى، ثم اتى بها.
(مسألة 1043) يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها. ثم يعود إلى صلاة الآيات
(مسألة 1044) إذا قطع صلاة الآيات من اجل ضيق أحدى الصلوات اليومية وصلاها، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين، أمكنه ان يشرع في صلاة الآيات من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمدا واحدهما ناقص كما سبق أو انه تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم. إلى غير ذلك
الفصل الثالث: في كيفيتها
ينبغي الالتفات إلى ان اسم هذه الصلاة هو: صلاة الكسوف كما هو وارد في الأدلة الصحيحة الصريحة، حتى لو صليت في الخسوف أو في الزلزلة أو غيرهما. ومعه فالاحوط نية هذا العنوان، وان نوى صلاة الآيات فالاحوط قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات. وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحدة منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس. ويتشهد بعدهما ثم يسلم وتفصيل ذلك: ان يحرم مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم
(مسألة 1045) يجوز ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة آية أو أكثر أو اقل إذا كان مقطعا تام المعنى غير البسملة على الأحوط، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من نفس السورة من حيث قطع، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من حيث قطع بدون الفاتحة ثم يركع. وهكذا فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها، سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة أو اقل ويجوز ان يأتي بالركعة الأولى على النحو الاول وبالثانية على النحو الثاني وبالعكس
(مسألة 1046) يجوز ان يفرق السورة على اقل من خمسة ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراء سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق كما اشرنا. بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الأحوط من الركوع الخامس إلى السادس، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد وأولى من ذلك الوجوب اتمام للسورة في الركوع العاشر.
(مسألة 1047) حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان عند الشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا ان يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في انه في الركوع الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 1048) ركوعات هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ويعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من اجزاء وشرائط واذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة 1049) يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام زوجي ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الخير منهما ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه أو قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع.
(مسألة 1050) يستحب اتيانها بالجماعة اداء كان ام قضاء، مع احتراق القرص وعدمه. ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الاول أو في الركوع من كل ركعة اما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال. إلا ان هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب اعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادي. فان مثله فيها لم يثبت.
(مسألة 1051) يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء مالم يخرج قسم منها عنه. فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب. نعم، إذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، واكمال السورة في كل قيام، مالم يضق الوقت، فيتعين عدم الاكمال بل تسقط السورة كلها. كما يستحب ان يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في الطول. والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد.
(مسألة 1052) يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر. ولا يثبت بإخبار الرصدي في مالم يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو الاطمئنان.
(مسألة 1053) إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد. والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين سواء صلاهما اداء أو قضاء أو رجاء أو بالتفريق بين النيات.
المبحث الخامس: صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، كالسكر والإغماء والارتداد. وكذا إذا اتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباه، أو الكافر الأصلي حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت. اما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وان كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه مطلقا.
(مسألة 1054) إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في اثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط. فان تركوا أثموا ووجب القضاء. وكذلك من استيقظ من نوم أو اسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال الوقت. غير ان أجزاء الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافرا أو مرتدا محل اشكال، فالاحوط له القضاء أيضاً.
(مسألة 1055) الحائض والنفساء إذا طهرت في اثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء. فان فاتها وجب القضاء. وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر، وتمكنت من الطهارة الترابية. واما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط ان تأتي بالصلاة مع التيمم، وتكون مجزية. وإذا لم تصل وجب القضاء.
(مسألة 1056) إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط، فيما ان كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء على الأحوط. ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث.
(مسألة 1057) المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه، إن أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، والا فليس عليه قضاؤه. والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت. ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الإسلام الأصلية، اعني التي كانت في زمن المعصومين (عليهم السلام) دون ما هو متأخر عنهم.
(مسألة 1058) يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام. ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كليا أو جزئيا مادام مفوتاً للصلاة.
(مسألة 1059) يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط. اما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهرا وتقضى ظهرا.
(مسألة 1060) يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ويقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر وما فاته تماما ولو في السفر. وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت
(مسألة 1061) إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير، قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت. وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك احتياطاً.
(مسألة 1062) يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقت. ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وان لم يتمكن فمد لنوافل الليل ومد لنوافل النهار
(مسألة 1063) لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد. وأما إذا لم تكن كذلك، فلا ترتيب بينها على الأظهر، من دون فرق بين العلم والجهل.
(مسألة 1064) لا يعتبر الترتيب بين القضاء والأداء، بالإتيان بالقضاء أولاً. بل هو مخير في التقديم ما دام الأداء موسعا. إلا في موردين على الأحوط: احدهما: ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً، كالصبح مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب. وإذا فاتته اكثر من صلاة وجب قضاؤها جميعا قبل الأداء. على الأحوط
ثانيهما : ما كان الوقت مباشراً ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح.
(مسألة 1065) يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان. ولو صلى أداء مع وجود القضاء في ذمته جهلا أو نسيانا صح، ولو تذكر أو علم بعد ذلك راعى ما قلناه في المسألة السابقة كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين اداء. ثم تذكر قبل العشائين.
(مسألة 1066) إذا خالف هذا الترتيب عمدا بطل الأداء على الأحوط. وعليه إعادته بعد الإتيان بالقضاء مع سعة الوقت ولو لركعة للأداء وأما مع ضيقه فلا يجب القضاء. واتى به متى أمكنه في وقت آخر.