سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) ج6

| |عدد القراءات : 3948
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

 

 (ومنها النية ) وهي ان يقصد الوضوء بهذه الافعال وليس التنظيف أو التبريد أو اللهو والعبث أو غيرها ولابد ان يكون الدافع للفعل هو ابتغاء وجه الله تعالى بأي نحو من الأنحاء كطلب الثواب أو دفع العقاب أو امتثال اوامره حباً له ، ويعتبر في هذا الدافع ان يكون كافياً لتحريكه الى الوضوء من دون ان ينضم اليه حافز آخر كالذي ذكرنا وحينئذ لا باس ان تنقدح في نفسه رغبات أُخر اضافة الى نيته المخلصة كالتنظيف و إزالة العرق وتخفيف الحر ونحوها .

 

(مسالة 150) على الانسان ان يهذب نفسه ويطهر قلبه من أية نيةٍ لغير الله تبارك وتعالى فإن كل شيء ما خلا الله باطل . و (إنما الاعمال بالنيات ) و ( لكل امرئ ما نوى ) ومن الحماقة ان يقوم الانسان بافعال يستحق بها المقامات الرفيعة لكنه يضيعها بان يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى فترد هذه الاعمال في وجهه والعياذ بالله تعالى .

 

(مسالة 151) يكفي في النية وجود القصد الى الفعل في اعماق النفس بحيث لو سئل عما يفعل لأجاب بلا تردد انني اتوضأ ، ولا يجب فيها قصد تفاصيلها كالوجوب والاستحباب أو كونه وضوءاً تجديدياً على وضوء سابق أو ابتدائياً رافعاً للحدث ولا أي شيء آخر .

 

ويعتبر فيها استمرار القصد الى نهاية الافعال .

 

(مسالة 152) لو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد . ولو اجتمعت اسباب متعددة للغسل اجزأ غسل واحد بقصد الجميع ، بل بقصد واحد منها ولو كان غير الجنابة . ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة لأنه يرجع ذلك إلى نية الجميع اجمالا.

 

(مسالة 153) الظاهر كفاية الاغسال الواجبة عن المستحبة مع قصدها ، وكفاية المستحبة عن الواجبة مع قصدها وكون المستحب وارداً بدليل معتبر كغسل الجمعة بشروطه. كما أن الظاهر كفاية الاغسال الواجبة والمستحبة المشار اليها عن الوضوء.

 

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح . فلو وضّأه غيره ، على نحو لا يستند الفعل اليه ، بطل الا مع الاضطرار أو العجز كما لو لم يتمكن من ايصال يديه الى رجليه فيوضئه غيره نيابة ولكن باعضاء المتوضئ الذي يتولى النية كما ينوي الموضئ احتياطا فان لم يتمكن الموضّئ من اداء الفعل باعضاء المتوضئ باشرها الموضئ بيده ، والاحوط ضم التيمم اليه.

 

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح عرفا بحيث تبدو أفعال الوضوء وكأنها عملية واحدة وقد ذكر الفقهاء ( قدس الله ارواحهم) معايير لذلك كعدم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف وعلى العكس من ذلك فإنهم لم يعتدوا ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن الوجه ، بل أي شيء خارج عن حد اعضاء الوضوء من البدن أو الثياب ، وكذلك ما كان غسله من باب المقدمة العلمية ، والمهم ما ذكرناه من معنى التتابع فلو انقطع التتابع العرفي بطل وان لم يحصل الجفاف .

 

(ومنها ) الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى ، ويجب الترتيب في اجزاء كل عضو ولو عكس الترتيب عمداً بطل، ولو كان سهوا اعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلا استأنف أي اعاد العمل من جديد.

 

الفصل الرابع : في احكام الخلل

 

(مسالة – 154) من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وهو ما كان دون الوثوق ، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وان ظن الحدث ظنا غير معتبر ، بالمعنى المشار اليه .

 

(مسالة – 155) من تيقن انه قد احدث ، وتيقن ايضا انه قد توضأ ولكنه لا يدري هل الوضوء متاخر كي يبني على الطهارة ، ام الحدث متأخر حتى يجدد الطهور فوظيفته الوضوء حتى وان علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث فضلا عن جهله بتاريخهما معاً.

 

(مسالة – 156) اذا شك في الطهارة بعد فراغه من الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة ،بنى على صحة العمل وتطهر لما ياتي مما تشترط فيه الطهارة شريطه احتمال انه كان ملتفتا حين الدخول في الصلاة الى شروطها ، لذا لو علم بان الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة ، وانه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة ، ولو التفت اليه قبل ان يدخل فيها لشك فيه ولما اقدم على الصلاة حتى يتوضأ كما اذا احدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضئ حال الغفلة فعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت.

 

(مسالة – 157) اذا شك في الطهارة في اثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة ، قطعها وتطهر و استأنف ، الا اذا كان بناءه على الطهارة مجزيا كما لو كانت الحالة موردا لجريان الاستصحاب.

 

(مسالة – 158) لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسْحِه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب و الموالاة وغيرهما من الشرائط . وكذا لو شك في فعل من افعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. اما لو شك بعد الفراغ منه لم يلتفت ، ويحصل الفراغ على الاحوط وجوبا بالدخول بعمل آخر كالدخول في الصلاة ولا يبعد كفاية مثل غلق الحنفية أو مغادرة مكان الوضوء أو بفوات الموالاة . وكذا لو شك في الجزء الاخير. وإلا لزمه الاتيان به .

 

(مسالة – 159) موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي ، واما الوسواسي . فله أن لا يعتني بشكه مطلقا . بل يجب عليه ذلك لان الاعتناء به عبث بل حرج ومشقة . والمراد به من لا يكون لشكه منشأ عقلاني . والاحوط مع ذلك كون شكه متكرراً عرفا .

 

(مسالة – 160) إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ، إذا نسي شكه وصلى . فلا اشكال في بطلان صلاته ظاهراً ، فتجب عليه مع الالتفات إلى شكه لاحقا والإعادة إن تذكر في الوقت و القضاء أن تذكر بعده ، ما لم يتذكر انه كان على وضوء خلال الصلاة ، ولو اطمئنانا .

 

(مسالة – 161) إذا كان متوضئا وتوضا للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان احد الوضوئين للاخلال به وليس لانتقاضه ، ولم يعلم ايهما ، لا اشكال في صحة صلاته. ولا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية ايضا.

 

(مسالة – 162) اذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، واما الصلاة فيبنى على صحتها ، واذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة اعاد الوضوء والصلاتين ، واذا كانت الصلاتان متشابهتين في الخصوصيات كعدد الركعات والجهر والاخفات اتى بواحدة بنية ما في الذمة، وقد تكفيه واحدة في غير هذه الحالة كما لو كانت الصلاتان ادائيتين ثم انتهى وقت احداهما فعليه اعادة الاخرى فقط .

 

(مسالة – 163) إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً منه ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .

 

(مسالة – 164) اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه خالف في بعض افعاله كالمسح على العصابة التي تلف يده بدلا من الغسل أو مسح على موضع الغسل أو غسل موضع المسح ، ولكن شك في ان هناك مسوغا لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية اولاً فليس عليه اعادة الوضوء ، اذا كان ملتفتا للحالة ولحكمها الشرعي حين الوضوء .

 

(مسالة – 165) اذا تيقن انه دخل في الوضوء واتى ببعض افعاله ولكن شك انه اتمّه على الوجه الصحيح ام لا، بان عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فعليه اعادة الوضوء