سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة) الحلقة 36

| |عدد القراءات : 2921
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

 

 

(مسألة  1162) تجوز الإمامة للمعذور في وضوئه بسقوط بعض أجزاء الوضوء لعجز أو قطع. كما تجوز للمعذور في صلاته، غير ما سبق  كمن يسجد على محل مرتفع  أو يكون كهيئة الراكع في قيامه  أو لا يستطيع أن يضع بعض المساجد السبعة على الارض غير الجبهة، ونحو ذلك.

 

(مسألة  1163) إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة  ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة  صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. وان تبين في الأثناء  أتمها منفردا في الفرض الأول، وأعادها في الثاني.

 

(مسألة  1164) إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا. فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا، ولو في صورة  الجهل، لم يجز الائتمام به. وإلا جازت وصحت الجماعة. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بان يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به، والمأموم يعتقد نجاسته. أو يعتقد طهارة الثوب فيصلي فيه، ويعتقد المأموم نجاسته. فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول ويجوز في الفرض الثاني. ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة. والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام. هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة  ففيه تفصيل. فان من يعتقد وجوب السورة – مثلا – ليس له ان يأتم بمن لا يأتي بها مع علمه بأنه لم يأت بها  ولو اطمئنانا. لا يفرق في ذلك بين ما إذا كبر قبل الركوع أو بعده. نعم   إذا ائتم بعد القراءة في الركعة الثانية جاز. وكذلك إذا كان الامام يرى جواز القراءة على إحدى القراءات العشر وقرأها  ولم يكن المأموم يرى الجواز. أو كان الامام يرى جواز اختيار سورة الفيل والإيلاف بعد الحمد  وكان المأموم يرى عدم جوازه اجتهادا أو تقليدا في الجميع. وأما إذا كان اعتقاد الامام أوفق بالاحتياط  فلا إشكال بجواز إمامته.

 

 

 

الفصل الرابع   أحكام الجماعة

 

 

 

(مسألة  1165) لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته. وتجب عليه متابعته في القيام  وتجب الطمأنينة في هذا القيام في الجملة.

 

(مسألة  1166) الأحوط ترك القراءة بقصد الجزئية للمأموم في أوليي الإخفاتية  والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي واله عليهم السلام. وأما في الأوليين من الجهرية، فان سمع صوت الامام ولو همهمة  وجب عليه ترك القراءة، بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته. وان لم يسمع حتى الهمهمة  جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والاحوط استحبابا الاول  وإذا شك في ان ما يسمعه هو صوت الامام أو غيره، فالاقوى الجواز. ولا فرق في عدم السماع بين اسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

 

(مسألة  1167) إذا ادرك الامام في الاخيرتين، وجب عليه قراءة الحمد والسورة  وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. وان لزم ذلك من اتمام الحمد اتمها وركع مادام الامام راكعا. وان ادرك الركوع بعد رفع راسه فالاحوط الانفراد. والاحوط استحبابا للماموم انه إذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.

 

(مسألة 1168) يجب على المأموم الاخفات في القراءة  سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، ام غير واجبة كما في غيره. حيث تشرع له القراءة  وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته. وان كان عمدا بطلت.

 

(مسألة 1169) يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال. بمعنى ان لا يتقدم عليه عمداً، ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً لغير ضرورة. والاحوط استحبابا عدم المقارنة. واما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها. فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام. وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى. بل الاحوط وجوبا عدم المقارنة فيها. وله ان يؤخرها عنها ولو بحرف، بحيث لا يفرغ منها حتى ينتهي الامام من تلفظ تكبيره. كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال  خصوصا مع السماع وفي التسليم  وكذا الحال في مقدمات الافعال.

 

(مسألة 1170) إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته، ولكن تبطل جماعة، فيتمها منفردا وصحت صلاته نعم , إذا ركع عمدا قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته , إذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك إذا ركع عمدا بعد قراءة الامام على الاحوط .

 

(مسألة 1171) إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته. ولا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة. وإذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود واتم بالشرط الذي كررّناه .

 

(مسألة 1172) إذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط المتابعة  بالعودة الى حال الامام بعد الاتيان بالذكر. والاحوط الذكر ايضا في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام  وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته  وبطلت جماعته.

 

(مسألة 1173) إذا رفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا. فان كان قبل الذكر بطلت صلاته  ان كان متعمدا في تركه. والا صحت صلاته وبطلت جماعته  وان كان بعد الذكر عمدا صحت صلاته واتمها منفردا بالشرط المتقدم. ولا يجوز له ان يرجع الى الجماعة  فيتابع الامام بالركوع والسجود ثانيا.

 

(مسألة 1174) إذا رفع المأموم راسه من الركوع أو السجود سهوا رجع اليهما , وان لم يرجع عمدا مع احرازه ادراك الامام راكعا أو ساجداً، انفرد وبطلت جماعته. وان لم يرجع سهوا أو جهلا  مع الشك في ادراك الامام راكعا أو ساجدا، لاحتمال سرعة رفع رأسه، صحت صلاته وجماعته. وان رجع وركع للمتابعة فرفع الامام راسه، بحيث لم يجتمعا في حد الركوع  بطلت صلاته على الاحوط. وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية. فتصح صلاته وجماعته.

 

(مسألة 1175) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا  فتخيل انه في الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها. وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية  فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة، والاحوط استحبابا الاعادة فيهما.

 

(مسألة 1176) إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما سهوا  مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، لم تجب بل لا تجوز متابعته فيجلس بجلوس الامام للتشهد الزائد لكن لا يقرأ معه، ولو ركع فرأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا. وان نقص شيئا سهواً مما لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم، سواء كان جزءا أم جزء الجزء كآية من القراءة أو بعض التشهد أو التسليم  وإذا رجع الامام لتداركه  تابعه المأموم بقصد الرجاء دون قصد الجزئية. والاحوط له استحبابا الانفراد حيئنذ.

 

(مسألة 1177) يجوز ان يأتي المأموم بذكر الركوع والسجود ازيد من الامام. وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة  مثل تكبير الركوع والسجود ان يأتي بها. وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده  لا يجوز للمأموم الذي يذهب اجتهادا أو تقليدا الى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها ان يتركها  وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة  مع كون المأموم يذهب الى لزوم الثلاث  فلا يجوز له الاقتصار على المرة. وهكذا الحكم في غير ما ذكر

 

(مسألة 1178) إذا حضر المأموم الجماعة  ولم يدر ان الامام في الاوليين أو في الاخيرتين  جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد رجاء المطلوبية. فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وان تبين كونه في الاوليين لا يضره.

 

(مسألة 1179) إذا ادرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها. وكانت أولى صلاته. ويتابعه في القنوت  وكذا في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط  . ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق  فان كان في ثالثة الامام تخلف في القيام  فيجلس للتشهد ثم يلحق بالامام. وكذا في كل واجب عليه دون الامام. والافضل له ان يتابعه في الجلوس والتشهد الى ان يسلم  ثم يقوم الى الرابعة. ويجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته ويترك المتابعة في التشهد، وينفرد ويستمر في صلاته.

 

(مسألة 1180) يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة  إماما كان أو مأموما. وكذا إذا كان قد صلى جماعة, إماما أو مأموما  فان له أن يعيدها في جماعة أخرى  إماما كان ام مأموما. والأحوط لزوما أن يكون في الجماعة من يؤدي صلاته الاصلية، فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة وهذا الإشكال وضعي وإلا فإنهم قد أدوا فرضهم بحسب الفرض.

 

(مسألة 1181) إذا ظهر بعد الاعادة ان الصلاة الاولى كانت باطلة  اجتزأ بالمعادة.

 

(مسألة 1182) الاحوط  ان ينوى في الصلاة المعادة عنوان الاعادة استحبابا  فان كانت الاولى باطلة، كما ذكرنا في المسألة  السابقة  حسبت له مصداقا للواجب.

 

(مسألة  1183) لا تشرع الاعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وان كانت صحيحة ظاهراً. أو بنية ما في الذمة.

 

(مسألة  1184) إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد وجود الوقت. والمأموم لا يعتقد ذلك. لا يجوز له الدخول معه. وإذا دخل الوقت اثناء صلاته فالاحوط  لزوما  ان لا يدخل معه. واما دخوله في الصلاة المترتبة عليها كالعصر و المترتبة على الظهر، فعدم دخوله معه فيها مبني على الاحتياط الاستحبابي.

 

(مسألة 1185) إذا كان في نافلة، فاقيمت الجماعة، وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة  ولو بعدم ادراك التكبير مع الامام، استحب له قطعها. بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة  وإذا كان في فريضة  عدل استحبابا الى النافلة واتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة. ولا تجزئ له تلك الفريضة، وله قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة. بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك  بلا حاجة إلى العدول. وان كان الأحوط استحبابا خلافه.

 

(مسألة 1186) إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة،فإنه يجوز له التصدي لإمامة الجماعة إذا كان المأموم يعتقد فيه ذلك، ولكن لا يجوز له ترتيب آثار الجماعة كالرجوع إلى المأموم في موارد الشك، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم وعلى اي حال, فان ذلك لا يقدح في صحة صلاته.

 

(مسألة 1187) إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه سجدتين أو واحدة، يجب عليه الاتيان بأخرى بدون متابعة  إذا لم يتجاوز المحل. ولا تضر بجماعته.

 

(مسألة 1188) إذا رأى الامام يصلي  ولم يعلم انها من اليومية أو من النوافل  لا يصح الاقتداء به. وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وكذا إذا احتمل ان صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية. وان علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء  أو أنها قصر أو تمام، جاز الاقتداء.

 

(مسألة 1189) الصلاة اماما افضل من الصلاة مأموما.

 

(مسألة 1190) ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الاول . وان يصلي بصلاة اضعف المأمومين ، فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين في ذلك. وان يسمع من خلفه القراءة والاذكار  فيما لا يجب الاخفات فيه. وان يطيل الركوع إذا احس بداخل  بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته  حتى يتم من خلفه صلاته.

 

(مسألة 1191) يستحب للمأموم ان يقف عن يمين الامام  ان كان رجلا واحدا, متأخرا عنه قليلا على الاحوط. ويقف خلفه ان كان امرأة. وان كان رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه. وان كانوا اكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء. ويستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الاول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها. والصف الأخير في صلاة الأموات هو الافضل، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذات بين المناكب. واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق. والقيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) قائلا : (اللهم اقمها وادمها, واجعلني من خير صالح أهلها) وان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة : (الحمد لله رب العالمين).

 

(مسألة 1192) يكره للمأموم الوقوف في صف وحده  إذا وجد موضعا في الصفوف، ويكره التنفل بعد الشروع بالاقامة، وتشتد الكراهية عند قول المقيم (قد قامت الصلاة)  والتكلم بعدها  إلا إذا كانت لإقامة الجماعة، كتقديم امام ونحو ذلك . وإسماع الامام ما يقوله من أذكار  ويكره  ان يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس .

 

 

 

المقصد التاسع :    صلاة المسافر

 

 

 

وفيه فصول

 

الفصل الاول :     شروط القصر

 

تقصر الصلاة الرباعية لزوما  بحذف الركعتين الاخيرتين منها في السفر بشروط :    

 

الشرط الاول : قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا  أو هي ملفقة اربعة ذهابا واربعة ايابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه  أم انفصل عنه بمبيت ليلة أو اكثر  مادام صدق السفر عرفا متحققا. غير ان الاحوط في الملفقة  عدم إطالة المكوث. وكذا لو بدا له المكث خلال المسافة القصوى قبل اتمامها.

 

(مسألة 1193) الفرسخ ثلاثة اميال، والميل اربعة الاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى اطراف الاصابع. فتكون المسافة (44) كيلو متراً تقريباً  ونصفها (22) كيلو متراً، وقد فصّلنا  المسألة في كتابنا ( الرياضيات للفقيه).

 

(مسألة 1194) إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا  بقي على التمام. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن.

 

(مسألة 1195) تثبت المسافة بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة  وان لم يكن عادلا. وإذا تعارضت البينتان أو الخبران  تساقطا ووجب التمام  إلا مع الوثوق بأحدهما دون الآخر, فيعمل على من وثق به. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج, بل مطلقا.

 

(مسألة  1196) إذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا، وجب عليه أما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام  ما لم يكن هناك حالة سابقة لأحدهما  فيبنى عليها. وإذا اقتصر على احدهما بنية رجاء المطلوبية وانكشفت مطابقته للواقع أجزأه.

 

(مسألة 1197) إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فظهر عدمه أعاد. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.

 

(مسألة 1198) إذا شك في كون ما قصده مسافة  أو اعتقد العدم  وظهر في اثناء السير كونه مسافة  قصر  وان لم يكن الباقي مسافة.

 

(مسألة 1199) إذا كان للبلد طريقان، و الابعد  منهما مسافة دون الاقرب. فان سلك الا بعد قصر، وان سلك الأقرب أتم. وكذا إذا ذهب من الابعد ورجع من الاقرب وكان المجموع يحقّق المسافة لقصر الصلاة في مجموع الذهاب والإياب فإنه يقصر.

 

(مسألة 1200) إذا كان الذهاب خمسة  فراسخ والإياب ثلاثة, فهو من صور التلفيق بالمسافة التي يجب فيها التقصير، مع صدق السفر كما سبق. والمهم في جميع الصور الملفقة أن لايقل الذهاب عن أربعة فراسخ، بغض النظر عن طريق العود. فان كان كذلك قصر وإلا أتم.

 

(مسألة 1201) مبدأ حساب المسافة  من سور البلد أو من منتهى البيوت  فيما لا سور له  سواء كان البلد كبيرا أم صغيراً.

 

(مسألة 1202) لا يعتبر توالي السفر على النحو المتعارف فيمكن التوقف في محطات خلال السفر و يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة, ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً  والمهم صدقه الفعلي بحيث يكون له همة فعلية في الذهاب، لا مطلق الصدق.

 

(مسألة 1203)  يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة  والإياب منه إلى البلد. هذا إذا كانت في احد جوانب البلد. أما إذا كانت مستديرة على البلد  فوجوب القصر فيها محل إشكال. من جهة صدق السفر عرفاً على مثل هذه الحالة لا للمسافة المذكورة.