منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 7782
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

(مسألة 234): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية – أي اليهودية و النصرانية التي تدين بالتوحيد- فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواماً وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواماً اذا لم تتوفر لديه زوجة مسلمة ولم يكن عازفا عن المسلمات، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج والغلاة والنواصب دواماً ومتعة.

(مسألة 235): لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

(مسألة 236): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد الى أن تحيض على الأحوط،  وكذا بالنسبة  لغير الزاني اذا ارد ان يتزوجها ايضا.


(مسألة 237): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فقط ولم تحرم عليه مؤبداً ما لم يدخل بها، فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبداً أيضاً وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.

(مسالة 238): لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبداً - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع علم الزوجة بالحال إلا مع الدخول بها.

(مسألة 239): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج. ويجب عليه أن يدفع مهرها كاملاً إذا دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل.

(مسالة 240): إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة من زوجها السابق أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.

(مسألة 241): إذا لاط شخص – بالغا كان او غير بالغ - بغلام فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضاً، كما لا يحرمن عليه اذا كان الملوط بالغاً.

(مسألة 242): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانياً على الأحوط.

(مسألة 243): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.

(مسألة 244): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلاً ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة يحرم عليها مؤبداً على الأحوط.

(مسألة 245): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا - به بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.

(مسألة 246): لا يجوز الدخول بالبنت قبل بلوغها بالمعنى الذي ذكرناه اول الكتاب، ولكنه لو تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذٍ - طلاقها.

(مسألة 247): تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق، وأما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.


 
أحكام العقد الدائم



(مسألة 248): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها وإن كان خروجها غير مناف لحقه في الاسمتاع الجنسي، بان كان لقضاء بعض الحوائج البسيطة او زيارة اهلها او زيارة المعصومين (عليهم السلام)، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمته.

(مسألة 249): علمنا من المسالة السابقة ان وجوب النفقة مرتبط بالتمكين، ولا تسقط بمخالفة ذلك مؤقتالحالة غضب او خلاف مع زوجها، وانما تسقط اذا كانت المخالفة – أي النشوز- حالة مستمرة وثابتة، وفي ضوء ذلك فاذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضاً، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

(مسألة 250): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وإرضاع الأطفال و الاعتناء بهم وما شاكلها ولها ان تطلب الأجر على كل ذلك ، ولكن الأحاديث الشريفة حثُت الزوجة على القيام بكل ذلك حباً لزوجها وإكراماً له واحساناً اليه كما امر الزوج بالاحسان اليها.

(مسألة 251): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر وكذا اذا سافرت لضرورة كحفظ حياتها، او انحصر علاجها بالسفر الى طبيب ونحوه، وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.

( مسألة 252 ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك. واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، والاحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.

 

( مسألة 253 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها.


(مسألة 254): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، والمشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، وإن فقدت فعلى أبيها وامها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ذكوراً وأناثا. ونعني بالفقير من لايجد حاجته من الطعام و السكن و اللباس ونحوها من ضرورات الحياة الكريمة، ولا يتمكن من توفيرها بالاكتساب اللائق بشأنه، ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقاً.

(مسألة 255): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، والا تممه المولى والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملك له.
(مسألة 256): لا يشترط في ثبوت الانفاق بالقرابة كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق عليه ، نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يثبت عليه الانفاق على اقاربه ولو زاد صرفه في الانفاق عليهم ، والاقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية اذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم شاء.

واذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وان كان آثماً.
(مسألة 257): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شيء عليه.

(مسألة 258): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط.

 

( مسألة 259 ) : اذا اضطر شخص الى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب او سلاح أو غيرها لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره اليه ان يبذله له بعوض او بدونه ، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

( مسألة 260 ) : الاحوط وجوباً ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره اذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت.

( مسألة 261 ) : اذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو ازيد فبات عند احداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من اربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها ـ سواء كانت واحدة أو ازيد ـ في غير هذه الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان يقسم لها ليلة من كل اربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.

( مسألة 262 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد والاحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة ولما اذا كان الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي اذا كان يفوت على الزوجة حقها.

هذا واذا لم تقدر الزوجة على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام اذا لم يقاربها فالاحوط وجوبا المبادرة الى مقاربتها

قبل تمام الاربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.

( مسألة 263 ) : اذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم يكن لها الامتناع من التمكين وان حلّ الأجل.


النكاح المنقطع



(مسألة 264): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد، ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد لغواً على الأظه، او يجعلانه دائما.

(مسألة 265): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 266): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.

(مسألة 267): يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضاً على الأحوط.

(مسألة 268): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.

(مسالة 269): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، الا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها كما لو زوّجها لتكون في رعاية رجل تقي يحسن تربيتها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من اشكال.

(مسألة 270): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.

(مسألة 271): لا بأس على الزوج في الزواج من  المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعا، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً او منقطعا قبل انقضاء الأجل او بذل المدة .