منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 1427
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام

( إرث الطبقة الثالثة )

وتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا –أي عمام وعمات الأب أو الأم وخالاتهما- أو نزلوا- كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات- مع مراعاة قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد، وبعض القواعد الخاصة في هذه الطبقة.

(منها) إن الأعمام والعمات للأبوين يحجبون الأعمام والعمات للأب فقط ولا يجبون من هم للأم فقط.

و(منها) أن الأعمام والعمات للأبوين يقتسمون حصصهم بالتفاضل، بينما يأخذ طرف الخؤولة بالتساوي وهذه مسائل تطبيقية للتوضيح.

و(منها) إذا اجتمع عنوان الخؤولة والعمومة بغضّ النظر عن عدد أفرادهما كان لعنوان الخؤولة الثلث وللعمومة الثلثان على تفصيل يأتي إن شاء الله.

 ( مسألة 611 ) : لميراث طرف العمومة صور:

 ( منها ) : أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأمّ معاً ( العمّ أو العمّة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العمّ أو العمّة للأب ) أم في الأمّ فقط ( العمّ والعمّة للأمّ ) .

 و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأمّ أو للأبوين فيقسّم المال عليهم بالسويّة.

 و( منها ) : أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعمّ ضعف ما للعمّة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.

 و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً ننصح بالتصالح بينهما على الفرق في نتائج القسمة بينهم بالتفاضل أو بالتساوي.

 و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى، وإذا كان للميت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما مع مراعاة الاحتياط الذي نصحنا به آنفاً.

 و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب ــ في هذه الصورة ــ مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.

 ( مسألة 612 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ــ كما مرّ ــ وللخال المنفرد المال كلّه والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة وللخالة المنفردة المال كلّه وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ــ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للامّ ــ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين ففي سقوط المتقرّبين بالأب ــ أي الخال المتحد مع أمّ الميت في الأب فقط ــ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.

 ( مسألة 613 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسّم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذرّيتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة.

 ( مسألة 614 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسّم بينهما بالسويّة ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

ويحسُنُ مراجعة الحاكم الشرعي في هذا المورد وسائر الموارد التي احتطنا فيها أعلاه ليبّت في استحقاق كل من الورثة.

( إرث الزوج والزوجة )

 ( مسألة 615 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة.

وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة.

غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع.

ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

 وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.

ثم إنّ طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بمعزل عن الأرض، وهو أمر متداول بينهم عند تقدير قيم العقارات، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

( مسألة 616 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها.

 ( مسألة 617 ) : إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

 ( مسألة 618 ) : الزوجان يتوارثان ــ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ــ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

 ( مسألة 619 ) : إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ــ أي اثني عشر شهراً هلالياً ــ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

 (ٌ) أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.

 

 (ٍ) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.

 (َ) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

 ( مسألة 620 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءًا من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.

( مسائل متفرقة في الإرث )

 ( مسألة 621 ) : يُعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها وهي تسمى بــ ( الحبوة ) ، وإذا تعدّد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة إشكال، وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.

 ( مسألة 622 ) : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته آنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يسهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

 ( مسألة 623 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأما إذا قتله خطأً محضاً ــ كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورّثه ومات بها ــ أو خطأً شبيهاً بالعمد ــ كما إذا ضرب مورّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله ــ لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديّته.

 ( مسألة 624 ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدًّا به، فإن ولد حياً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

 ( مسألة 625 ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه السلام).

 ( مسألة 626 ) : الإمام (عليه السلام) هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة.

 ( مسألة 627 ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

 ( مسألة 628 ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كلّ منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.