تعليق على قرار المحكمة الاتحادية حول توزيع المقاعد الشاغرة

| |عدد القراءات : 1177
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بسمه تعالى

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية حول توزيع المقاعد الشاغرة

رحّبَ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلهبقرار المحكمة الاتحادية العليا([1]) القاضي بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والذي كان يمنح المقاعد الشاغرة للكتل التي تجاوزت القاسم الانتخابي خلافاً لإرادة الناخبين.

وأيّد سماحته لنفس السبب ردّ المحكمة الشقّ الثاني من دعوى المعترضين الذي تضمّن المطالبة لمنح تلك المقاعد للكتل التي حصلت على أعلى الأصوات دون القاسم الانتخابي والتي تُسمّى بالخاسرة.

وقد كلّفت المحكمة السادة والسيدات أعضاء البرلمان بتشريع نص يؤمّن تطبيق الدستور يكون بديلاً عن الفقرة المذكورة.

وقال سماحته في تعليق على قرار المحكمة المذكور بأن التوزيع العادل للمقاعد المتبقية هو لصاحب الكسر الأعلى سواء كان من القوائم التي تجاوزت القاسم الانتخابي أو لم تتجاوزه، وهذا هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف وسيرة العقلاء في توزيع الأشياء غير القابلة للانكسار فلو حصلت القائمة (أ) على (3.9) مقعداً والقائمة (ب) على (3.7) مقعداً والقائمة (ج) على (1.2) مقعداً والقائمة (د) على (0.8) مقعداً، وبعد توزيع الأعداد الصحيحة من المقاعد، كانت المتبقية مقعدين أُعطي أحدهما للقائمة (أ) لأنّ كسرها المتبقي بعد اعطاء المقاعد الصحيحة (0.9)، واعطي الثاني للقائمة (د) لأنّ كسرها (0.8).

وإذا كانت المقاعد المتبقية ثلاثة اعطي الثالث للقائمة (ب) لأن كسرها (0.7)، ويُضاف هذا المقعد الممنوح للعدد الصحيح من المقاعد الذي حازته القائمة أصلاً.

وقد أوضحنا ذلك بالتفصيل والأمثلة في البيان الذي أصدرناه بتاريخ5/6/2012 والذي أوجد هذه الحركة للاعتراض على هذه الفقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

فيرجى من السادة أعضاء مجلس شورى الدولة تقديم المشورة بهذه الصيغة إلى أعضاء مجلس البرلمان ليتخذوا قرارهم الموافق للدستور والحامي لأصوات الناخبين وإرادتهم، والذي يصب في بناء ديمقراطية سليمة، ويكون خطوة على طريق الإصلاح السياسي، والله الموفق.  

 

 


([1]) صدر القرار بتاريخ 22/10/2012.