منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 1198
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام

(مسألة 703): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول قول المالك.

(مسألة 704): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم.

فالقول قول الراهن مع يمينه.

(مسألة 705): إذا اختلفا في قبض العين على نحو البيع أو الإجارة، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة. وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه.

(مسألة 706) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه وإن كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.

(مسألة 707): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.

(مسألة 708): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي، فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.

(مسألة 709): إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي الزيادة والاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة.

(مسألة 710): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وإن لم يعترف البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه، كما تقدم في أحكام الصورة الرابعة من المسألة (688).