تكملة سبل السلام ح 9

| |عدد القراءات : 274
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

(مسألة – 274) يعتبر فصل أقل الطهر وهي عشرة أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده – كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين – فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام – بعد تمام نفاسها – استحاضة مطلقاً سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن ، ويعبِّر عن هذه العشرة بعشرة الإستحاضة ، فإذا رأت دماً بعدها – سواء استمر بها ام انقطع ثم عاد – فهو على قسمين:

 

الأول : أن تكون النفساء ذات عادة وقتية ، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضاً ، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو ازيد ، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الإستحاضة.

 

الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة – مع توفر سائر الشرائط – رجعت إلى التمييز ، وهو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل ، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة بالكلية ، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهر و متعددة ، وأما إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيّض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار العدد الذي لا تطمئن بانه لا يناسبها كما تقدّم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض.

 

(المسألة – 275) النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها. والاحوط وجوبا أن احكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء أيضا ويندب لها ما يندب لها ويكره لها ما يكره لها .

 

المقصد الخامس : أحكام الأموات

 

في الموت موعظة ما بعدها موعظة وبه تظهر سلطة الله على عباده وقد حثَّ المعصومون على تذّكره لاحياء القلب وإزالة ما يصيبه من ادران بسبب الخوض في أمور الدنيا وإطاعة النفس واتباع أهوائها وشهواتها وكثيراً ما كانوا (سلام الله عليهم) يذكّرون الناس بـ (هادم اللذات) يعني الموت. خرج الإمام الكاظم (ع) في تشييع جنازة فلما انزلوها الى القبر وقف على شفيره وقال (إن شيئا هذا آخره – وهي الدنيا – لحقيق أن يُزهَد في أوله وإن شيئا هذا أوله – وهي الآخرة- لحقيق أن يخاف من آخره) وقد ورد الحث على عيادة المرضى وتشييع الجنائز لما فيها من تذكير وتقليل من غلواء النفس الطامحة التي تغفل عن هذه الحقائق المروّعة ، وإن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقضمان العمر بسرعة ، ولا يحسّ الإنسان إلا وقد اشرف على الموت ولا ينفعه الندم على التقصير والإساءة لأن الفرصة لا تعوّض ولا يقبل عذر الإنسان لأن الحجج و المواعظ و النذر تتوالى عليه وقد حفل القرآن الكريم ونهج البلاغة وجوامع الحديث وكتب الموعظة والأخلاق بالكثير منها ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها لانه يقع حينئذٍ في فخ الغفلة (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد . ونُفخ في الصور ، ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفسٍ معها سائق وشهيد . لقد كنتَ في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) (ق: 19-22)

 

الفصل الأول : في أحكام الإحتضار

 

(المسألة – 276) يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه اليها . بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن امكنه ذلك ويعتبر في غير توجيه الولي اذن الولي على الأحوط استحبابا ما لم يناف الفورية في التوجيه فيسقط .

 

 

(المسألة – 277) إذا لم يوجه الميت حالة احتضاره لم يجب توجيهه بعد موته و أن كان احوط اكيدا ما لم يناف الاسراع بالتجهيز .

 

(المسألة – 278) ذكر العلماء رضوان الله عليهم انه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع . وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة . وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وان يمس حال النزع . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه . وينبغي الاسراع في ذلك قبل جفاف جسمه ويغطى بثوب وان يقرأ عنده القرآن ويسرّج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل . واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل في تجهيزه الا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته . ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره وان يترك وحده.

 

الفصل الثاني : في الغسل

 

تجب ازالة النجاسة عن جميع جسد الميت قبل الشروع بالغسل على الأحوط . والاقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ولا يكفي الازالة بنفس الغسل .

 

(المسألة – 279) يغسل الميت ثلاثة اغسال : الأول بماء السدر الثاني بماء الكافور الثالث بالماء الصافي، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي . ولابد فيه من تقديم الجانب الايمن على الايسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء.

 

(المسألة – 280) إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي مع امكانه، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن أو الوقوع في ذلة غير مناسبة للميت . والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة . ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الابوان والاولاد ثم الثانية وهم الاجداد والاخوة ثم الثالثة وهم الاعمام و الاخوال ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا .

 

(المسألة – 281) البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم . وفي تقديم الاب في الطبقة الأولى على الاولاد والجد على الاخ . والاخ من الابوين على الاخ من احدهما . والاخ من الاب على الاخ من الام والعم على الحال اشكال . والاحوط الاستئذان من الطرفين وهو احتياط وجوبي في الإخوة مع اختلاف الانتساب و اما في صورة الاب والجد فهو استحبابي .

 

(المسألة – 282) إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا أو امتنع عن الاذن أو عن مباشرة التغسل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .

 

(المسألة – 283) إذا اوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول إذا كان بالإمكان الايصاء إلى غيره ولم يكن في القبول حرج عليه. لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي . وإذا اوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له رد الوصية في حياة الموصي وليس له الرد بعد ذلك الا في الظرف المتقدم. ولكنه اذ لم يرد وجب الاستئذان منه دون الولي.

 

شروط الغسل:

 

(المسألة 284) تجب على المغسِّل المباشر النية بعناصرها المصححة لها قصد القربة لله تعالى والإخلاص فيها أي عدم خلطها بما يشوبها من رياء ونحوه وأن يكون ملتفتا إلى ما يفعل ولو اضطر إلى ان يتولى الغسل غير المسلم فيتوّلاها الآمر له.

 

(المسالة 285) يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته . واباحة السدر والكافور بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الأحوط ومجرى الغسالة على الأحوط استحبابا . ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها اما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها . اما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل . وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .

 

(المسألة 286) يجزئ تغسيل الميت قبل برده بعد احراز خروج روحه .

 

(المسالة 287) إذا تعذر السدر والكافور ، فالاقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح . وينوي في الاولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور ، والاحوط استحبابا ضم التيمم اليهما . ومنه يتضح حكم ما لو تعذر احدهما .

 

(المسألة 288) يعتبر في كل من السدر والكافور . أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الاضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور . ويعتبر في الماءالقراح أن يصدق خلوصه منهما . فلا بأس بأن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . ولا فرق في السدر بين اليابس والاخضر مع صدق الخلط .

 

(المسألة 289) إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ولو قليلا ، ) على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ، ينوي بكل واحد منهما ما في الذمة أو رجاء المطلوبية . وينوي في الأول البدلية عن الغسل الأول وفي الثاني عن الثاني وفي الثالث عن الثالث .

 

(المسألة 290) يجب على الأحوط الجمع بين أن يكون التيمم بيد يالميت مع الامكان وبيد الحي.

 

(المسألة 291) يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم . لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل . وكذا إذا تجددت بعد الوضع في القبر . وإذا تجددت بعد الدفن لم يجب . وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور .