(مسألة فقهية في دية المجني عليه)

| |عدد القراءات : 152
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

(مسألة)

يتخيّر الجاني في دية القتل غير العمد بين دفع مئة بعير أو مئتي بقرة أو ألف رأس من الغنم أو ثلاثة كيلوات واربعمائة وخمسين غراماً من الذهب الخالص، والأحوط التصالح بين الجاني وولي الدم بين أحد هذه الأجناس وقيمة أربعة وعشرين كيلو ومئة وخمسين غراماً من الفضة الخالصة.

اما في قتل العمد فيتعين على الجاني دفع مئة بعير أو قيمتها إن رضي ولي الدم بالدية بدل القصاص ولولي الدم ــ وهم ورثة المجني عليه ــ ان يرضى بأقل من ذلك إن كان بالغاً رشيداً.