قضايا جنائية بين الشريعة والقانون الوضعي (القسم الثاني)

| |عدد القراءات : 41
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بسم الله الرحمن الرحيم

قضايا جنائية بين الشريعة والقانون الوضعي (القسم الثاني)

 

15- أقيم حد الرجم بحق زيد بناء على شهادة أربعة شهداء زوراً بحقه ، وبعد تنفيذ الحكم:

أ- تراجع أحدهم دون الثلاثة فإذا قام ولي الدم بقتله كم يلزم من فاضل الدية أن يدفع اليه ؟

ب- تراجع شاهدان دون البقية ، وقام ولي الدم بقتل واحد منهما من يلتزم بدفع فاضل الدية الى الشاهد المقتول ، أو قام ولي الدم بقتلهما معاً كيف يكون إحتساب فاضل الدية ولمن تدفع ؟

ت- تراجع الشهود الأربعة وقام ولي الدم بقتلهم جميعاً كم يلزم أن يدفع من الدية الى أوليائهم ؟

 

بسمه تعالى

أ- يدفع لولي المقتول ثلاثة أرباع الدية والظاهر ثبوتها في ذمة الثلاثة فيدفع كل منهم ربع دية ولا شيء على ولي المقتول ويجلد كل من الثلاثة الآخرين ثمانين جلدة حد القذف.

ب- إذا قتل اثنين فيدفع لكل واحد من أولياء المقتولين نصف دية، ويأخذون من الشاهدين الآخرين النصف الآخر مناصفة بينهما.

ت – يدفع ولي المرجوم ثلاث ديات لأولياء القتلى الأربعة لكل منهم ثلاثة ارباع الدية.

 

16- هل يجوز تخدير موضع العضو المحدد للقطع أثناء تنفيذ القطع في جرائم الحدود أو أثناء تنفيذ القصاص ؟

 

بسمه تعالى

مقتضى إطلاق نص الجواز، لكن في ذلك تفويتاً للمصلحة وغرض الشارع الذي ربما يستظهر من النص كقوله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا}.

 

17- لو أجري للسارق قطع اليد هل يجوز له أن يجري عملية إعادة العضو المقطوع منه بعد التنفيذ ؟

 

بسمه تعالى

وردت بعض النصوص التي تجيز ذلك.

 

 

18- نشهد بين فترة وأخرى صدور قانون العفو العام ، فهل يجوز للسلطة التشريعية العفو عن المجرمين الذين إرتكبوا جرائم الحدود أو جرائم القصاص ؟

 

بسمه تعالى

يجوز للحاكم الشرعي العفو في حدود الموارد التي ذكرتها النصوص الشرعية.

 

19-أرتكب زيد جريمة القتل عمداً في لبنان وأقام عمرو شكوى جزائية بحق الجاني وقد حكمت المحكمة الجنائية على زيد عقوبة السجن لمدة (10) سنوات وبعد إستيفاء العقوبة رجع الجاني الى العراق هل يجوز شرعاً لأولياء الدم القصاص من الجاني أو مطالبته بالدية ؟

 

بسمه تعالى

المفروض أن المشتكي هو ولي الدم وقد رضي بعقوبة المحكمة الجنائية بدلاً عن حقه إن كانت الشكوى كاشفة عن ذلك وقد استوفى حقه فلا يحق له المطالبة بشيء.

 

20- تنتشر في البيوت اليوم كامرات المراقبة ذات التسجيل الفيديوي ، فلو إدعى أولياء الدم أمام الحاكم الشرعي قيام زيد بقتل والدهم عمداً ولم يكن لهم شهود إثبات الا الشريط الفيديوي المأخوذ من كامرات المراقبة المنزلية فهل يمكن للحاكم الشرعي الاقتصاص من الجاني بناءً على هذا التسجيل. المصور بالصوت والصورة أم أن هذا التسجيل موجب للوث بالتالي يرجع الى القسامة بشروطها ؟

 

بسمه تعالى

هذا التسجيل يثبت اللوث فتجري عليه أحكامه، أما الاعتماد كلياً على التسجيل الصوري فغير صحيح لإمكان التزوير مع التقنيات الحديثة.

 

21- تنص المادة (۸) من قانون الاثبات العراقي المرقم (۱۰۷) لسنة ۱۹۷۹ " ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ذلك فله أن يأخذ بما يحصل عليه ومع من العلم بالشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها ، ولو أن القاضي رأى بأم عينه زيداً وهو يشرب الخمر أو شاهد عمرواً وهو يقتل زوجته وقد قدمّا اليه للمحاكمة ولم يحصل منهما إقراراً ولم تكن بينة على جريمتي شرب الخمر أو القتل الا علم القاضي بارتكابهما فهل يعد علمه الشخصي هذا كافياً لإقامة الحد على الشارب أو القاتل ؟

 

بسمه تعالى

لا يصح للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) ([1]) ولأنه سيكون مورداً للتهمة إذا حكم من دون بينّه مدعياً علمه بالحدث.

وهذا كله في حقوق الناس، أما حق الله تعالى كحد شرب الخمر فقد يقال بجواز إقامته باعتباره فرداً مسلماً مخاطباً بإقامة حدود الله تعالى وليس بعنوانه قاضياً لكنني أرى إن إقامة الحدود من الوظائف المختصة بالفقيه الذي يتصدى للشؤون العامة للأمة وليس لآحاد المكلفين القيام بها.

 

 

22- في بعض الحالات يكون القائم بالتحقيق من أجل الوصول الى هوية مرتكبي الجريمة أمام خيارين : الأول إستدراج المتهمين أو ترغيبهم من أجل الحصول على إقرار منهم بارتكاب الجريمة وهو أمر يمنعه القانون ويعد هذا الإقرار باطلاً ، الثاني غلق التحقيق لعدم وجود أدلة ناهضة تكشف مرتكبي الجريمة، فهل يعد إستدراج المتهمين أو ترغيبهم كذباً لإرتكاب الجريمة تمهيداً للحصول على معلومات تكشف هوية الجناة هل يعد هذا إجراءً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا ؟

 

بسمه تعالى

لا يجوز انتزاع الاعتراف والاقرار تحت التعذيب والاكراه وأي فعل يسلب إرادة المتهم واختياره أو ينفي صفة الجدية والقصد عن إقراره.

 

23- من المعلوم التنصت على المكالمات الشخصية محظور قانوناً وشرعاً لانتهاكها حرمة الأسرار الشخصية ، ولكن لو أن قام زيد بقذف عمرو من خلال الإتصال الهاتفي فهل يجوز شرعاً للمقذوف تسجيل مكالمته لتقديمه للحاكم الشرعي دليلاً على إثبات القذف بحقه وهل هذا الدليل الصوتي المسجل من خلال الهاتف يكفي لإقامة حد القذف ؟

 

بسمه تعالى

لا يثبت الحد بمجرد التسجيل لإمكان التزوير والتقطيع وتقليد الصوت أو دعوى المتهم أنه لم يكن قاصداً وإن كلامه كان على نحو النقل عن غيره ونحو ذلك فلابد من تأكيد صدور القذف عنه عالماً عامداً.

 

24- هل يكون لإقرار المتهم بارتكابه جريمة القتل عمداً المسجل عبر الهاتف قيمة شرعية كافية لإقتصاص منه ولا سيما إذا كان تسجيل الاقرار منه من غير موافقته ؟

بسمه تعالى

إذا أقرَّ بصحة صدور الاقرار الهاتفي عنه جاز الأخذ به وإلا فلا لإمكان التزوير والتقطيع واختفاء القرائن الدالة على القصد والاختيار ونحو ذلك ولكنه يثبت اللوث به.

 

25- إذا ذهب الزوجان الى إجراءات اللعان ولكن الزوج نكل عن تكرار الإيمان فهل يثبت عليه حد القذف ؟ وإذا أكمل الزوج الإيمان المطلوب منه ولكن الزوجة لم تردها بالإيمان المشروط فهل يثبت عليها حد الزنا ؟

 

بسمه تعالى

إذا لم يتم الزوج الشهادات الخمسة ثبت عليه حد القذف وأما إذا أتمها وامتنعت عن تبرئة نفسها بالشهادات الخمسة فيثبت عليها الحد.

 



[1] وسائل الشيعة (آل البيت): ج ٢٧ /ص ٢٣٢.