سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) ج2

| |عدد القراءات : 4076
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سُبل السلام

 

الجزء الثاني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدة:16)

 

 

(مسألة-12) يجب على الانسان ان يتفقه في الدين بالمقدار الذي يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى فيتعلم أحكام الواجبات ليؤديها بالصورة المجزية والمبرئة للذمة ويتعرف على المحرمات ليتجنبها.

 

(مسألة-13) اذا نقل شخص فتوى الى آخر فتبيّن خطأه فعليه تبليغه بالصحيح في الموارد التي يكون فيها تضييع لحكم إلزامي كما لو نقل له عدم الوجوب أو عدم الحرمة فبان أنه واجب أو محرم وكذا اذا كان فيه تغرير مضرّ بالمكلف.

 

وإذا نقل أكثر من شخص أجوبة متعارضة عن مرجع تقليده فإن حصل الاطمئنان بنقل أحدهما عمل بموجبه وإن لم يحصل فعليه التثبت والاحتياط حتى يعرف الجواب الصحيح.

 

(مسألة-14) لا يجوز التقليد في العقائد بل يجب أن تكون عن قناعة بالحجة والدليل ويكفي فيه أن يكون مبسّطاً (1) ويثير كوامن الفطرة فيعتقد بالتوحيد لأنه (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (الانبياء/22) أو كما قال أمير المؤمنين (ع) لولده الحسن (ع) (لو كان لربك شريك لأتتكَ رُسُله)(2).

 

وظائف المجتهد وصلاحياته

 

الاجتهاد ملكة شريفة تؤهّل صاحبها لأخذ الأحكام من مصادرها وهو شرط اساسي للوصول الى مرتبة المرجعية وقيادة الأمة التي تعبّر عن لطف إلهي عظيم باختيار من اجتمعت فيه شروطها لنيابة المعصوم (ع).

 

وبين الوصول الى درجة الاجتهاد –التي هي درجة علمية- واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة –التي هي مسؤولية اجتماعية- مدة زمنية أولاً لإنضاج الملكة وتقويتها بالممارسة وسعة الاحاطة ومراتب معنوية ثانياً للسير في مدارج الكمال وتهذيب النفس والارتباط بالله تبارك وتعالى بحيث يصبح مسؤولاً عن مصير أمة كبيرة مما ذكرناه في كتاب (الأسوة الحسنة) وتأهيل اجتماعي ثالثاً للتدريب على تحمّل المسؤولية ورعاية شؤون الأمة حتى يستحق نيابة المعصوم في استحقاقاته ووظائفه ومسؤولياته وهي كثيرة ومتوزعة في أبواب الفقه ولكن يمكن إدراجها ضمن عناوين ثلاثة:

 

(الأول) الإفتاء واستخراج أحكام مختلف الحالات والوقائع من أصول التشريع

 

(مسألة-15) لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة لاستخراج الحكم الشرعي بقصد العمل به لنفسه فضلاً عن غيره، كما لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية أن يفتي أو يصدر مواقف أو أحكاماً عملية بقصد عمل الغير.

 

(مسألة-16) إن ما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه بنفسه بعملية الاستنباط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد عنده وإنما عدم الاطمئنان للحكم في مسألة ما إذا جاز إرجاع المكلفين الى الغير سواء كان من الأحياء أو الأموات إلا في المسائل التي يتزلزل فيها هذا الاطمئنان وفي ضوء هذا فلا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره جامع للشرائط اذا لم تتوفر له فرصة الاستنباط إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه.

 

(مسألة-17) إذا تبدّل رأي المرجع فعليه إعلام مقلديه ببيان منفصل أو بإعادة طبع الرسالة العملية مع تمييز موارد التبدّل في خصوص المسائل التي تندرج في وظيفة التقريب من الطاعة وتجنيب المعصية وحفظ المصالح.

 

(مسألة-18) الاجتهاد واجب اجتماعي أو كفائي بحسب المصطلح بمعنى أن على الأمة تهيئة الظروف والمقدمات لوصول العدد الكافي من أبنائها الى مرتبة الاجتهاد لأن قيادة الأمة وهدايتها وصلاحها لا يكون إلا بمن توفر فيه هذا الشرط إضافة لما تقدم وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان المعصومين (ع) أن الأرض لا تخلو من حجة ترجع إليه الأمة.

 

(مسألة-19) إذا سار نظام الحوزة العلمية الشريفة في طريق التخصص في الاجتهاد فيمكن أن نصل في يوم ما الى مجلسٍ من المجتهدين الجامعين للشرائط يتقاسمون المسؤوليات فيما بينهم.

 

(مسألة-20) إذا لم تكن لمرجع التقليد فتوى في مسألة معينة وتعذّر استحصالها منه فيمكن الرجوع الى غيره في خصوص تلك المسألة مع مراعاة أن ذلك الغير هو الأجمع للشروط التي ذكرناها.

 

(مسألة-21) نقصد بالحاكم الشرعي في أي موضوع ورد في هذه الرسالة المجتهد العادل وإن لم يكن مستجمعاً للشروط الأخرى لمرجع التقليد.

 

(الثاني) القضاء بين الناس والنظر في الخصومات

 

(مسألة-22) لا يجوز التحاكم إلا عند المجتهد العادل ولو لم يكن مرجعاً لتقليد المترافعين، أو عند من ينصبه المجتهد العادل للقضاء بعد أن يعرّفه صلاحياته وحدوده كالحكم في القضايا التي هي عبارة عن نقل الفتوى أو الاستماع الى المتخاصمين وأقوال الشهود ونحوها من القرائن والأدلة ورفع القضية الى الحاكم الشرعي ونحوها.

 

(مسألة-23) إذا عجز المدّعي عن استرداد حقه بالترافع عند الحاكم الشرعي فتبقى حرمة الترافع الى المحاكم الوضعية ثابتة إلا اذا كان الحق معيّناً ومشخّصاً في الخارج كداره المغصوبة أو سيارته المسروقة دون ما لو كان الحق كلياً في الذمة كمبلغ من المال ولو استعاد مالاً بهذه الطريقة فأخْذُه محرم وإن كان مُحقّاً في دعواه.

 

(مسألة-24) إذا نظر الحاكم الشرعي في قضية وحكم بها فلا يجوز نقض حكمه حتى لمجتهد آخر، نعم لذلك الآخر مناقشته في المقدمات والأدلة والحجج التي استند إليها كالقدح في الشهود ونحوه.

 

(مسألة-25) الحكم بثبوت الهلال ليس مشمولاً بالمسألة السابقةلأنه ليس حكماً بهذا المعنى وإنما هو تطبيق وإجراء لفتوى فيمكن لمجتهد أن يكون له نظر في ثبوت الهلال غير ما حكم به الآخر لاختلافه معه في المبنى كوحدة الآفاق وعدمها ونحوه.

 

(مسألة-26) لا يجوز للمرأة التصدي لمنصب القضاء بين عموم الناس لما عُرِفَ من ذوق الشريعة وارتكاز المتشرعة من عدم وضع المرأة في مثل هذه المواقع كالمرجعية العامة للتقليد وولاية شؤون الأمة ولكن لا مانع من تحاكم النساء إليها أو أزيد من ذلك في الحدود التي ذكرناها في (المسألة-22).

 

(الثالث) ولاية أمر الامة

 

وهذا العنوان يضمّ عدة وظائف:

 

1- رعاية شؤون الأمة –كياناً وأفراداً- ومصالحها وحل مشاكلها وقضاء حوائجها.

 

2- الدفاع عن حقوق الأمة في جميع النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية والفكرية والاخلاقية والاجتماعية.

 

3- المحافظة على وحدتها وتماسكها وصيانة عزّتها وكرامتها.

 

4- هدايتها الى الكمال وإرشادها وتوجيهها الى ما يسعدها ويصلح حالها في الدنيا والآخرة.

 

5- الوقوف في وجه الظلم والفساد والانحراف وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

6- القيام بما يتوقف عليه حفظ النظام الاجتماعي العام.

 

7- التصدي للوظائف الاجتماعية التي لا يجوز تأديتها اعتباطاً كإقامة صلوات الجمعة وتنظيم العمل المسلح وتحديد مصارف الأموال العامة ومستحقيها ومراعاة العدالة في الاستفادة من الثروات الطبيعية والأراضي العامة ونحوها.

 

8- التدخل لتشخيص الشبهات الموضوعية التي ليست هي من وظائف المفتي لكنها من وظائف القائد وولي أمر الأمة كإثبات أوائل الشهور وكإنتهاك المقدسات الموجب للدفاع المسلح ونحوه.

 

وهذه العناوين العامة يندرج فيها الكثير من المسؤوليات والصلاحيات التفصيلية التي يحتاج بيانها الى بحث خاص (3).

والخلاصة أن الفقيه الجامع للشرائط لما كان نائباً عن الإمام المعصوم (عج) بالنيابة العامة لا الخاصة التي تعني تعيينه بالنص من قبل الإمام فله كل الصلاحيات والوظائف التي جعلها الله تبارك وتعالى للإمام مما يرجع الى تدبير شؤون الأمة ديناً ودنياً ويستثنى منها الوظائف الخاصة بالإمام كالتبليغ عن الله تبارك وتعالى والصفات الخاصة بالإمام كالعصمة.

 

والدليل على هذه الولاية لنائب الإمام – في حال غيبته-هو نفس الدليل على وجوب وجود الإمام نفسه وهو حكم العقل بوجوب نصب إمام ومرجع يحفظ البلاد وينظّم أمور العباد الدينية والدنيوية وقد عبّر أمير المؤمنين عن هذا الوجوب بقوله (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلّغ الله فيه الأجل، ويجمع به الفيء، ويُقاتَل به العدو، وتأمن به السُبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بَرٌ ويُستراحُ من فاجر (4)) ومع ثبوت هذه اللابدّية فيلزم منها جعلها من قبل الله تعالى ولا بد أن تكون للفقيه العارف بالقانون الإلهي والقادر على استنطاق مصادر التشريع والأخذ منها وأن يكون بدرجة عالية من النزاهة وعدم الانسياق وراء أهواء النفس والترفع عن الدنيا والذوبان في الله تبارك وتعالى بحيث يعيش معه في كل وجدانه وأن يكون متخلقاً بأخلاقه تبارك وتعالى (5).

 

ويؤكد هذا الحكم العقلي ويرشد إليه ما ورد عن ابن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا (ع) في حديث قال فيه (فإن قال فلمَ جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم فقل لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا على حدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحدٌ لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام ومنها انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيّم ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيّرت السنة والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك على المسلمين، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) لفسدوا على نحو ما بيّنا وغُيّرت الشرائع والسنن والاحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين)(6).

 

(مسألة-27) ليس للمرأة ولاية أمر الأمة.

 

(مسألة-28) كما ان الفقيه الجامع للشرائط نائب عن الامام (عج) في الامتيازات والصلاحيات فهو نائب عنه في تحمل المسؤوليات والقيام بالوظائف التي كان يؤديها الامام (عليه السلام) وقد ذكرنا جملة وافرة منها في كتاب (دور الائمة في الحياة الاسلامية).

 

(مسألة-29) عندما لا يكون النظام السياسي قائماً على أساس الاسلام ولا يكون الفقيه مبسوط اليد فإنه يأذن بتصرفات الحكومات القائمة في حدود ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام وعدم مخالفتها للشريعة فتكون تلك الحكومات بمثابة الوكيل عنه في هذه التصرفات وهو المالك الحقيقي لها لذا يشترط استئذانه في هذه التصرفات ويترتب على ذلك أنّ كل ما جرت عليه يد الدولة من ابنية ومؤسسات واستثمارات وغيرها فمالكها الحقيقي هو الامام وليست هي من مجهول المالك او من المباحات العامة التي تُملّك بالحيازة ووضع اليد.

 

(مسألة-30) لا يفرض الفقيه ولايته على الامة بالإكراه وإنما يشترط تحقق ارادتها واقتناعها بولايته نعم لا نقصد بالامة كل الامة ولا يتم اختيار الولي الفقيه بالانتخابات العامة لكل الناس وإنما نقصد بالامة أهل الخبرة والاختصاص منها في هذا المجال وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة المتصفون بالورع والنزاهة والمعرفة بمتطلبات العمل الاجتماعي والحركة الاسلامية.

 

(مسألة-31) يجب على الفقيه أن يخطط وينفذ قولاً وعملاً بمقدار ما ييسره الله تبارك وتعالى له لإقناع الناس بالاسلام والنظام الاسلامي وصلاحيته لقيادة البشرية نحو السعادة والسلام.

 

خاتمة في معنى العدالة

 

ورد اشتراط العدالة في موارد عديدة كمرجع التقليد وإمام الجماعة والشهود والرواة ويراد بها قابلية وملكة نفسية يكون الشخص بموجبها قادراً على ضبط تصرفاته وعقائده وميوله في حدود تعاليم الشريعة المقدسة. واساسها المعرفة بالله تبارك وتعالى ومن ثم العلم بما يقرب الى رضوانه سبحانه ويبعد عن سخطه جل جلاله ومن ثم العمل بهذا العلم (7).

 

وتتباين مراتب العدالة قوةً وضعفاً بحسب درجة معرفته بالله تبارك وتعالى وعلمه باستحقاقات هذه المعرفة وهمته في تهذيب نفسه وتطهير قلبه والعمل بهذه الاستحقاقات.

 

وقد لا يستقر للانسان حال واحد فتراه متقلباً من حال الى حال وقد ضمّت كتب الاخلاق والمعرفة تفاصيل كثيرة عن هذه المراتب والأحوال واستحقاقاتها من أعمال الجوارح والجوانح فيجب على الانسان ان يتعرف على ما يصلح حاله ويعمل بما ينجيه من غضب الله تبارك وتعالى وينيله رضوانه ويتعمق هذا الوجوب ويتسع على المتصدي لشؤون الامة.

 

(مسألة-32) العدالة يمكن ان تزول في لحظة من لحظات الانسياق وراء شهوات النفس وتسويلات الشيطان فعلى الانسان ان يرجع فوراً الى ربه ويستغفر ويعقد العزم على عدم العود ويطلب العصمة والتسديد من الله تبارك وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (الأعراف/201).

 

ومفارقة العدالة بهذا المقدار لا تعني الاخلال بالشرط وانما يصبح غير عادل من أصبح خطه العام حب الدنيا واتباع الشهوات والاخلاد الى الارض والاعراض عن ذكر الله تعالى.

 

(مسألة-33) العدالة –كشرط- وإن وردت في عدة موارد كالتي ذكرناها إلا أن الدرجة المطلوبة منها مختلفة من مورد الى مورد فيكفي في عدالة الراوي وثاقته وعدم احتمال تعمد الكذب منه ويراد من عدالة الشاهد أمانته وصدقه وموضوعيته أما إمام الجماعة فيراد منه أكثر من ذلك حيث يراد منه حسن سيرته والتزامه بآداب الشريعة فضلاً عن واجباتها واجتناب محرماتها وتبلغ ذروة الدرجات في ولي أمر الأمة حيث يشترط فيه أقصى حالات السيطرة على ميول النفس وامتلاء القلب بالرحمة والشفقة والعقل بالعلم والمعرفة ونحوها.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (1) ولتحقيق ذلك راجع كتاب (عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر (قده)).

 

 (2) نهج البلاغة. من وصية امير المؤمنين لولده الحسن (عليهما السلام) بعد انصرافه من صفين.

 

 (3) فهو وارث من لا وارث له وله الولاية على أموال المفقود ويطلّق زوجته عند مرور أربع سنوات ويُجبر المحتكر على البيع ويحدد الأسعار إذا أجحفت بالناس ويتدخل في تشخيص الشبهات الموضوعية التي لها دخل في نظام حياة الناس ويشترط تحصيل إذنه بالتصرف في مجهول المالك ويتصدى لأي عمل فيه رفع للضرر عن الأمة كتوسيع الطرق وتهديم الأبنية الآيلة للسقوط ويقبض حق الإمام (عج) ويصرفه في موارده وهو الذي ينصب القيّم على الصغير والسفيه والمجنون والمتولي للأوقاف العامة ويقوم بكل ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام كإقامة الجسور وبناء المدارس والمستشفيات واستخراج المعادن واستصلاح الأراضي وهو الذي يأمر بإقامة الحدود ويطلّق الزوجة إذا امتنع الزوج عن توفير حقوقها وغيرها كثير.

 

(4) نهج البلاغة، الخطبة 40 من كلام له عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم (لا حكم الا لله).

 

(5) راجع كتابنا (الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين)

 

(6) علل الشرائع للشيخ الصدوق.

 

(7) راجع كتاب (الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين).