تشريح الميت

| |عدد القراءات : 2185
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بسمه تعالى

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (أدام الله ظلكم الوارف)

م / تشريح الميت

ما هو راي سماحتكم حول السؤال التالي:

ما الحكم الشرعي للتشريح الجنائي اي التشريح الذي تامر به السلطات  القضائية المختصة بالتحقيق وتنفذه دوائر الطبابة العدلية او ما يعرف بتشريح جثة الانسان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة؟

بسمه تعالى:

لا يجوز تشريح الميت اي قطع جزء او اجزاء من جسمه لحرمته ميتا كحرمته حياً، نعم اذا توقّفت مصلحة مهمة على تشريحه كإثبات براءة متهم او استيفاء حق انسان او للفصل بين متخاصمين او لدفع ضرر مهم وتوقف الاثبات على التشريح، جاز.

أما مجرد معرفة سبب الوفاة فلا يبرّر القيام بالتشريح، وقد نبهنا الجهات المعنيّة  الى ضرورة الالتزام بالأحكام  الشرعية والاقتصار في التشريح على الموارد المرخَّص بها شرعا. والاّ كان المباشرون قد ارتكبوا كبيرة والعياذ بالله، ويتحمل المباشر للقطع ديةً على فعله لذوي الميت ومقدارها مذكور في كتاب الديات من الرسالة العملية.

 

 محمد اليعقوبي

        28/محرم/1436

 

  21/11/2014