تشغيل الأموال

| |عدد القراءات : 5577
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

تشغيل الأموال

86- ما هو قول الشارع المقدس في شخص أعطى إلى شخص آخر مبلغ ‏‏(مليون دينار)  وشرط عليه ‏مقداراً شهرياً مثل (50000) خمسون ‏ألف دينار في قبال أن يعمل الشخص الآخر بذا  المليون ‏دينار، فهل ‏هذه المعاملة صحيحة؟

بسمه تعالى

هذه المعاملة ليست مضاربة بالصيغة الشرعية الكاملة التي تفترض ‏على العامل أن يتاجر بالمال ‏ويتفقان على تقاسم الربح بنسب معينة ‏بين العمل وصاحب رأس المال كالنصف والثلث والربع ‏وهي الصيغة ‏الأمثل للعمل التجاري، لكن أصحاب السوق  لا يفضلونها لتداخل ‏رؤوس الأموال ‏وصعوبة فرزها فيلجأون إلى إعطاء الربح المقطوع ‏أي نسبة من رأس المال كما في مفروض ‏السؤال وهي نسبة 5% ‏وليس من الربح كما في المضاربة وإذا أردنا أن تكون المعاملة ‏المذكورة ‏صحيحة فلا بد بالالتزام بالشروط  الأربعة الآتية من دون أن ‏يخدع الإنسان نفسه فقد قال تعالى(بَلِ ‏الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ ‏أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) والشروط هي:‏

‏1ـ أن يبقى المال على ملك مالكه الأصلي ولا ينتقل إلى العامل كما لو ‏أقرضه إياه فإن آخذ المال ‏يملكه بالاقتراض فلا يحق للمقرض أن ‏يأخذ شيئاً زائداً، أما الحالة الصحيحة فإن المال يبقى على ‏ملك مالكه ‏بحيث أن العامل لو سئل عنه يجيب هذا مال فلان وأنا اعمل به.‏

‏2ـ لابد أن يتاجر العامل به ويشغله فلا يجوز مثلاً أن يشتري بهذا المال ‏حاجة للاقتناء كإطارات ‏لسيارته أو آلات أو معدات ويدفع مبلغاً ‏شهرياً لصاحب المال.‏

‏3ـ أن يكون المبلغ المتفق على إعطائه شهرياً مضمون الحصول ‏عليه كربح شهري لهذا المبلغ ‏غالباً أي أن المبلغ يربح بحسب ‏المعتاد أزيد من المقدار المتفق على إعطائه شهرياً.‏

‏4ـ أن يتم دفع المبلغ بعد ظهور الربح فلو لم يظهر ربح لا يحق ‏لصاحب المال أن يطالب بشيء.‏